الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٣٩الباب الثالث والاربعون
ذكر سهم سبيل الله
(من كتاب الأشراف)
قال الله تبارك وتعالى: (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن
السبيل. قال أبو بكر: واختلفوا في سهم سبيل الله
فقالت طائفة: يعطى الغازي منها، وان كان غنيا، هذا قول
مالك، والشافعي، واسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور.
وقال أحمد بن حنبل: يحمل من الزكاة في السبيل
وقال النعمان، ومحمد ويعقوب: لا يعطى الغازي في سبيل الله.
إلا ان يكون منقطعا
وقال أبو بكر: وهذا خلاف ظاهر القرآن والسنة، فاما الكتاب
فقوله: {في سبيل الله) واما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تحل الصدقة لغني الا خمسة) آخرها (أو غاز في سبيل الله).
239 -
٥٬٠٢٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.