بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٣٩

الباب الثالث والاربعون

ذكر سهم سبيل الله

(من كتاب الأشراف)

قال الله تبارك وتعالى: (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن

السبيل. قال أبو بكر: واختلفوا في سهم سبيل الله

فقالت طائفة: يعطى الغازي منها، وان كان غنيا، هذا قول

مالك، والشافعي، واسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور.

وقال أحمد بن حنبل: يحمل من الزكاة في السبيل

وقال النعمان، ومحمد ويعقوب: لا يعطى الغازي في سبيل الله.

إلا ان يكون منقطعا

وقال أبو بكر: وهذا خلاف ظاهر القرآن والسنة، فاما الكتاب

فقوله: {في سبيل الله) واما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تحل الصدقة لغني الا خمسة) آخرها (أو غاز في سبيل الله).

239 -