الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٤٧الباب الرابع والاربعون
ما يجب على من اتهم في الزكاة
عن أبي المؤثر وكذلك قال بعض المسلمين: من اتهم بغلول الزكاة
استحلف
•
وقال بعضهم: لا يحلف أحد على الزكاة وذلك إلى أماناتهم
وبالقول الأول نأخذ
مسألة: من كتاب (الأشراف (في استحلاف أرباب الأموال. قال أبو بكر: واختلفوا في استحلاف أرباب الأموال على ما أظهروا من
الصدقات
•
فقال طاووس، وسفيان الثوري، واحمد بن حنبل: لايستحلفون
لأنهم مؤتمنون على أموالهم.
وقال مالك بن أنس، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان:
يستحلفون إذا اتهموا.
قال أبو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي
في هذا من الاختلاف
247 -
٥٬٠٣٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.