بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٤٧

الباب الرابع والاربعون

ما يجب على من اتهم في الزكاة

عن أبي المؤثر وكذلك قال بعض المسلمين: من اتهم بغلول الزكاة

استحلف

•

وقال بعضهم: لا يحلف أحد على الزكاة وذلك إلى أماناتهم

وبالقول الأول نأخذ

مسألة: من كتاب (الأشراف (في استحلاف أرباب الأموال. قال أبو بكر: واختلفوا في استحلاف أرباب الأموال على ما أظهروا من

الصدقات

•

فقال طاووس، وسفيان الثوري، واحمد بن حنبل: لايستحلفون

لأنهم مؤتمنون على أموالهم.

وقال مالك بن أنس، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان:

يستحلفون إذا اتهموا.

قال أبو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي

في هذا من الاختلاف

247 -