بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٤٩

مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد، اليمين على الزكاة

يحلف ما ستر شيئا من ثمرته وورقه وماشيته يجب الله حذار الصدقة

مسألة: ذكر أيضا عن بعض المسلمين ان أبا عبدالله قال: من

اتهم بكتمان الزكاة فلا حبس عليه. ولكن يستحلف ما معه زكاة

للمسلمين

المضافة)

، فان لم يحلف حبس حتى يحلف. (انقضت الزيادة

مسألة: من غير الكتاب، والزيادة المضافة إليه يمين المتهم بالزكاة

ما كتمهم

حقا يجب للمسلمين في ماله

من الصدقة. (رجع إلى

الكتاب).

-

249 -