الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٤٩مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد، اليمين على الزكاة
يحلف ما ستر شيئا من ثمرته وورقه وماشيته يجب الله حذار الصدقة
مسألة: ذكر أيضا عن بعض المسلمين ان أبا عبدالله قال: من
اتهم بكتمان الزكاة فلا حبس عليه. ولكن يستحلف ما معه زكاة
للمسلمين
المضافة)
، فان لم يحلف حبس حتى يحلف. (انقضت الزيادة
مسألة: من غير الكتاب، والزيادة المضافة إليه يمين المتهم بالزكاة
ما كتمهم
حقا يجب للمسلمين في ماله
من الصدقة. (رجع إلى
الكتاب).
-
249 -
٥٬٠٣٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.