الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٥٣الباب السادس والاربعون
في اخراج الزكاة في أيام الامام
قلت له: فإذا كان الامام قائما هل يجوز لصاحب الصدقة ان يسلم
منها شيئا إلى رحم قال: ما أكثر ما عرفنا من أصحابنا في آثارهم أو في سيرهم انه إذا كان امام
أو جار أو لا يجوز إلا بتسليم جميعها إلا إلى الامام؟
عدل لم يجز له إلا تسليم الصدقة إليه، أو إلى عماله
قلت له: فهل يحسن عندك ان يجوز لهذا الرجل على هذا المعنى الذي ذكرته ان يسلم إلى هذا الفقير شيئا من زكاته والامام قائم؟ قال: مخالفة المسلمين. وقد يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال:
لا يحسن معي (الجمعة والصدقة للسلطان) أو نحو هذا، فإذا ثبت هذا عنه، لم
يجز إلا هو.
قلت: فان سلموها أو شيئا منها اعني زكاته إلى هذا الفقير والامام العدل قائم فعندك انه يضمنها؟ قال: هكذا عندي معي انها لا تجزئ عنه على هذا القول، قال: ولا يجوز للفقير ان يقبلها منه أيضا إذا لم يجز له هو إلا ان يسلمها إلا إلى السلطان إلا ان يقع للفقير معنى اطمئنانة ان ذلك عن رأي الامام أو مشورته
- Yor-