الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٥٤قلت له: فان أذن الامام لصاحب الزكاة ان يفرقها على من أراد هو
هل يجوز ذلك للامام ولصاحب الزكاة ان يفرق زكاته على من أراده ممن
قال:
معي
هي
?
يستحقها إذا أذن له الامام بذلك ولو لم يعرف الامام كم هي ولا ما انه قد قيل: ان لصاحب الزكاة ان يفرقها على من يستحقها إذا أذن له الامام بذلك، ولو لم يعرف الامام كم هي واما الامام فإذا كان صاحب الزكاة مأمونا عليها وعلى إنفاذها فمعي انه يجوز له ان يأذن له بإنفاذها، واما ان كان غير مأمون فلا يجوز للامام ذلك عندي، لأن عليه ان يقبضها هو، ويجعلها في مواضعها
مسألة: من الزيادة المضافة، أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد، واما الامام فإذا كان في حال البراءة لم يجز لأحد تسليم الزكاة إليه ولا إلى ولائه واما إذا كان في حال الوقوف فالله أعلم، لأن بعض المسلمين لا يجيز الوقوف عن الأئمة إذا كان في عصرهم ومصرهم، وليس يرى إلا الولاية أو البراءة وفي هذا تفسير يطول شرحه
مسألة: روي ان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة قبل محلها، وقال:
(اقرضونا).
(رجع). قال أبو سعيد فيما أظن. وقال في الامام إذا ملك مصرا وقد حال على أهله أحوال لم يزكوا وزكاتهم في أموالهم انه في بعض ما قيل يجوز له ان يجبرهم على قبض ما في أيديهم من الصدقة بالحماية التي يستوجب بها جباية الصدقة منهم، لأنه في بعض القول لو أدرك زكاة الثمار
قبل ان تخرج، ولو كانت في الدوس كان له ان يجبرهم عليها
254 -