بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٦٣

مسألة: وليس للامام إذا ظهر ان يحبي صدقة قوم ولا مصر حتى يحميهم من ان يجار عليهم، فان فعل وأخذ صدقاتهم ولم يمنعهم من الجور فقد جار عليهم، ولا فرق بينه وبين من جار عليهم، ولا يجوز ان

يأخذ صدقة من لم يحمه

مسألة: ومن سيرة منير بن النير الجعلاني لم تأخذون الصدقة بغير حقها؟ ولم تضعونها في غير موضعها؟ ولم يستحلونها من الناس على غير الاثمان في الأرض والحماية والكفاية والذب عن حريم المسلمين؟ ولا غير الزيادة عن حمى الله بل أخذوها بحقها بعد إحكام الأمور التي تعنيهم في الله، وأهل الرعية ثم وضعوها في مواضعها، وقسموها على أهلها بحكم القرآن فريضة من الله، والله عليم حكيم.

دين

ثم بلغنا عنهم والذي استقام عليه رأيهم ان يرفضوا بصدقة البحر إلا ما طاب بأنفس الناس لهم ان يفعلوا لهم لما يتخوفون من الدجل عليهم

في سبيل إذ لم يحموه

- 263 -