بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٦٢

مسألة: قال: جائز للامام ان يرسل جابيه يجبي زكاة الحلي والماشية

قبل ان يحول لمملكته حول، إذا كان الذي يطلب منه الزكاة قد بلغته الحجة، وعرف انه لا زكاة عليه إلا بعد الحول، فان سلم بطيبة من قلبه

جاز القبض منه

•

مسألة: ومن عهد الامام عبد الله بن يحيى ـ رحمه الله ـ إلى عامله عبدالرحمن بن محمد:

وخذ الزكاة على السنة التي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يجعل الزكاة في ثمار الناس وفي الذهب والفضة إلى أمانة الناس، ولا تستحلفهم ولا تجاوز ان تجعل ذلك إلى أماناتهم

قال أبو المؤثر: وقد قال بعض المسلمين: انه من اتهم بغلول الزكاة

استحلف

•

مسألة: وعن الوالي هل له ان يدعو الناس إلى موضعه ليطالبهم

بالزكاة، قال: الذي عرفت انه يجوز له ان يدعوهم لينظر ما يقولون؛

وقد قالوا في الزكاة بوجهين: اما الثمار فعلى الوالي قبضها من موضعها

،

واما زكاة الدراهم فعلى أصحابها ان يأتوا بها إلى الوالي، وعلى كلا الوجهين

له ان يستحضرهم في ذلك والله أعلم بالصواب

مسألة: من الزيادة المضافة من الأثر سألت أبا جعفر عن المسلمين إذا ظهروا على البلاد يأخذون الصدقة من حينهم؟ قال: نعم إذا جرى حكمهم. وقال خرج المسلمون بعمان فلم يأخذوا حتى حتى كانت وقعة المجازة

في رمضان وهرب راشد من نزوى فبعثوا العمال، فأخذوا الصدقة

262 -

-