بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٦٥

الباب الثامن والاربعون

في دفع الزكاة إلى الأمراء

(من كتاب الأشراف)

قال أبو بكر: أجمع أهل العلم ان الزكاة تدفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى رسله وعماله، وإلى من أمر بدفعها إليه، واختلفوا في دفع الزكاة إلى

الأمراء:

فكان سعد بن أبي وقاص، وإبن عمر، وأبو سعيد الخدري، وأبو

هريرة، وعائشة أم المؤمنين، والحسن البصري، وعامر الشعبي

ومحمد بن علي، وسعيد بن جبير، وأبورزين، والاوزاعي، والشافعي

يقولون: تدفع إلى الأمراء

وقال عطاء: أعطهم إذا وضعوها في مواضعها.

وقال طاووس: لا تدفع الزكاة إليهم إذا لم يضعوها موضعها

وقال سفيان الثوري: احلف لهم وخنهم واكذبهم ولا تعطهم شيئا

إذا لم يضعوها موضعها

-

265 -