الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٦٥الباب الثامن والاربعون
في دفع الزكاة إلى الأمراء
(من كتاب الأشراف)
قال أبو بكر: أجمع أهل العلم ان الزكاة تدفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى رسله وعماله، وإلى من أمر بدفعها إليه، واختلفوا في دفع الزكاة إلى
الأمراء:
فكان سعد بن أبي وقاص، وإبن عمر، وأبو سعيد الخدري، وأبو
هريرة، وعائشة أم المؤمنين، والحسن البصري، وعامر الشعبي
ومحمد بن علي، وسعيد بن جبير، وأبورزين، والاوزاعي، والشافعي
يقولون: تدفع إلى الأمراء
وقال عطاء: أعطهم إذا وضعوها في مواضعها.
وقال طاووس: لا تدفع الزكاة إليهم إذا لم يضعوها موضعها
وقال سفيان الثوري: احلف لهم وخنهم واكذبهم ولا تعطهم شيئا
إذا لم يضعوها موضعها
-
265 -
٥٬٠٥٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.