بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٧٣

لي ذلك، قلت له: وليس عليه ان يخرجها من ماله ويميزها إلى وقت قدوم

الساعي إليه؟ قال: لا يبين لي ذلك عليه

•

قلت له: فهل على صاحب الزكاة إذا وجبت عليه ان يعلم بذلك الامام أو يرسل إليه أو يكتب إليه ان كان من قرية؟ قال: هكذا يعجبني ان يكون عليه ذلك، والوالي يقوم مقام الامام إذا جعل له ذلك قلت له: فان لم يعلم الامام وأوصى بها عند موته ان ينفذ عنه من أولى بها الامام أو الفقراء؟ قال: كيف كانت الوصية قلت له: كانت الوصية؟ قال: ان عليه زكاة كذا وكذا ينفذ عنه من ماله بعد موته؟ قال:

معي انها تسلم إلى الامام أو عماله إلا ان يصح فيها معنى غير ذلك

•

قلت له: وهي بمنزلة الزكاة؟ قال: معي انها إذا لم تعرف معنى

ما أريد بها وقد سميت زكاة فهي مثل الزكاة.

- 273 -

-