الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٧٢قلت: وكذلك المرأة في البيت ولها عامل؟ فعلى ما وصفت فقد
مضى الجواب والمرأة مثل الغائب والمفقود.
•
وقلت: هل في المال الحرام زكاة؟ وهل للمسلمين ان يأخذوا منه الزكاة؟ فعلى ما وصفت فإذا وجب في المال لعينه الزكاة أخذ منه الزكاة إذا كان من مال أهل القبلة ولو كان مغتصبا أو مأخوذا من باب ربا أو من وجه ربا فعلى ما وصفت فإذا وجب في المال بعينه الزكاة أخذ منه الزكاة فافهم ذلك. لأن مال أهل القبلة واجبة فيه الزكاة على كل حال إذا كان الامام يجبر على الزكاة والله أعلم بالصواب
•
وكذلك مال اليتيم إذا علمت أنت ان مال اليتيم قد وجبت فيه الزكاة من الثمار وكنت تأخذ الزكاة بالجبر من الرعية جاز لك ذلك ان تأخذ من مال اليتيم إذا علمت ان الزكاة قد وجبت فيه، واما إذا لم تعلم ذلك فان كان الذي يقول ان هذا زكاة من مال اليتيم وصيا لليتيم، ولم تكن تعلم خيانته جاز لك ان تأخذ منه الزكاة
واما إذا لم يكن وصيا لليتيم وغاب عنك علم وجوب الزكاة في مال اليتيم وأقر هذا ان هذا من مال اليتيم زكاة وجبت فيه أو من زكاة وجبت فيه لم يقبل ذلك إلا ان يكون ثقة، فان الثقة مصدق في ذلك
وكذلك ان أقر هو ان هذه زكاة أو من الزكاة ولم يفسر من أين هي
أخذت أنت منه الزكاة فافهم ذلك والله أعلم بالصواب
مسألة
: من الزيادة المضافة قلت له: وليس على صاحب الزكاة
حملها إلى الامام كان من الورق أو من الماشية أو غير ذلك؟ قال: لا يبين
272 -
-