بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٧٥

بعضها

الباب التاسع والاربعون

في ذكر الصدقة يتأخر عنها الساعي بعد الحلول

(من كتاب الأشراف)

قال أبو بكر: واختلفوا في الماشية يتأخر عنها الساعي حتى

هلك

فقال مالك: يأخذ صدقة ما وجد ليس عليه فيما هلك شيء قال أبو ثور والشافعي إذا أمكنه دفعها إلى المصدق أو إلى المساكين، فلم يفعل فهو ضامن لما هلك. هذا مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

قال أبو سعيد: معي من الاختلاف على غير النص من قولهم في الساعي وتأخيره. ولكن معي إذا وجبت الزكاة فلم يخرجها حتى هلك شيء من المال، أو هلك المال ففي بعض قولهم انه لا ضمان عليه، إذا كان دائنا بالزكاة معتقدا لذلك ما مالم يتلف المال أو يحدث فيه حدثا يتلفه أو يضيعه فيهلك من طريق تضييعه،

انه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي

275 -

-