بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٧٧

قول أصحابنا انه إذا خرج للصدقة في وقتها فوجد المال مجتمعا تجب فيه

الصدقة أخذه. ولم يسأل عن ذلك

الصدقة

وأحسب ان في بعض قولهم ولو صح لم يحل عليه الحول فله ان يأخذ

من المجتمع

وفي بعض قولهم: انه ليس له ذلك حتى يحول عليه الحول منذ بلغت ما تجب فيه الزكاة ولا يطيب له ذلك إلا بإقرار من رب المال أو بصحة معنى هذا القول

مسألة: ومن غيره عن أبي جابز محمد بن جعفر، وعن عقال السنة

فقد قيل: انه صدقة الماشية والورق.

ومن غيره قال: نعم، قد قيل ذلك ان هذا هو العقال، وإذا حمى المسلمون رعيتهم سنة استوجبوا صدقة الورق والماشية، ولا يجب قبل ذلك إلا عن طيبة أنفسهم كذلك فعل المسلمون.

277 -