الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٨٣الباب الحادي والخمسون
في قبض الزكاة من غير ربها
:
وسئل عن رجل في يده مال لقوم أعراب وهو يقوم به ويأمر فيه ويقبض ثمرته، أيجوز أخذ زكاة هذا المال من عند هذا الرجل على هذا السبيل؟ قال معي انه إذا كان مأمونا على مثل ذلك، انه لا يفعله إلا برأي أهله جاز ذلك على معنى الاطمئنانة عندي، وان كان متهما ولا يؤمن على مثل ذلك، لم يعجبني ان يؤخذ ذلك منه إذا علم انه من واما ان كان في يده فسلمه من الزكاة أو من زكاة هذا المال جاز عندي ان يقبض منه ما في يده ما لم يقر به انه من المال أو يعلم بذلك
المال
مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد، وما تقول في الوصي إذا لم تثبت له الوصاية، وهو يتصرف في مال اليتيم، فهل يجوز لمن ولاه الامام العدل ان يقبض منه زكاة مال اليتيم؟ فان كان للامام الزكاة بلا اختلاف جاز قبضها منه إذا علم ان المال قد وجبت فيه الزكاة، واما إذا ادعى ان هذه الزكاة قد وجبت في مال اليتيم، لم يقبل ذلك على اليتيم الا ان يكون ثقة والله أعلم
- 283 -