الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٨٤هذه الأموال من
والأموال التي لا يستجيز الرجل الدخول فيها فإذا كان واليا على قبض الصدقة وقبض منها هل له ان يأخذ ما قبضه من واجبه إذ قد جاز له قبضها؟ فعلى قول من يجيز له قبض الزكاة من هذا
المال فجائز له أخذها والتصرف منها والله أعلم
مسألة: أحسب انها عن أبي ابراهيم وقيل: ان ليس في مال المفقود
من الورق زكاة لأنه غائب
وقيل: انه ليس لصاحب الصدقة من وال أو غيره ان يأخذ من مال الغائب من الورق صدقة لأنه غائب، ولا يدري ما عنده إلا ان يسلم إليه وكيل الغائب، فان كان ذلك جاز له ان يأخذ الصدقة منه على هذا الوجه. واما ان يجبر الوكيل على ذلك أو يأخذ هو ذلك كما يأخذ من الحاضر أو من الثمار فلا. لأنه لا يدري ما مع الغائب وقيل ليس في مال الغائب صدقة من الورق لأنه لا من الورق لأنه لا يدري ما عنده وانما جاز ذلك لصاحب
الصدقة
من الوكيل.
284 -
٥٬٠٧٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.