الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٨٧الباب الثالث والخمسون
فيمن يسأل شيئا من ماله فيعطى من زكاته
وعن رجل عنده زكاة فجاءه رجل فقال له: ارفدني من عندك كذا وكذا، قلت: هل يجوز ان يعطيه من زكاته ولا يعلمه أو يعلمه؟ فأقول ان أعلمه وهو ممن يستحق ذلك فلا بأس بذلك عندي، واما إذا لم يعلمه وانما أعطاه الزكاة وعنده انه يرفده فلا يعجبني ذلك، وأحسب انه قال:
لا يفعل
وقلت: ان قال له: اعطني من مالك أو واسني من مالك كذا وكذا، هل يجوز له ان يعطيه وزكاته؟ فإذا لم يرتب انه ممن يستحق الزكاة فأعطاه على هذا فمعي انه جائز، ولو لم يعلمه في بعض ما قيل، وان ارتاب في أمره فلا أحب ان يعطيه من الزكاة إذا لم يسألها وسأل من ماله حتى يعلمه بذلك، فان فعل وهو معه انه فقير لم يبن لي ان عليه في ذلك ضمانا ولا بأس
وقلت: ان أعطاه ولم يعلمه على جهل من المعطي، هل يجزي عنه ما أعطى، ويجزى عنه التوبة؟ فان كان المعطي فقيرا وقصد بذلك إلى الزكاة ومضى فأحب ان لا يلزمه ضمان ولا بأس، وقد صارت إلى أهلها
على ما قيل في بعض القول
•
-
287 -