بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٨٦

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب (الأشياخ (وعمن يضيفه قوم فلم يضيفهم يسعه ذلك أم لا؟ قال: قد قيل ان للضيف حقا، وإذا كان له عليه حق لم يسعه ترك ذلك

قلت: وكم حق الضيافة من يوم؟ قال: قد قيل: ثلاثة أيام.

قلت: فان استضافوه أكثر من ثلاثة يسعهم ذلك أم لا؟ قال: لا أعلم ان عليهم في ذلك إثما ولا ضمانا إلا انه قد قيل: ما كان بعد ثلاث

لم يكن ضيافة وكان صدقة والله أعلم

قلت: فان استضافوه مضعفا يجوز لهم ذلك أم لا؟ قال: لم يفرقوا بين غني ولا مضعف علمت في قولهم ولا ذي عيلة، وان لم يجد المضيف كان معذورا إلا اني قد وجدت في بعض الآثار رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: (لا يحل لأحد ان يؤثم أخاه يقيم معه ولا شيء ء معه يطعمه فيأثم)

والله أعلم

مسألة: من كتاب (التاج (قال أبو المؤثر: وذكر لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزال أهل الأرض مرحومين إذا أدوا الأمانة وقروا الضيف وعملوا بالحق)، وروي عن النبي الله انه قال (الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر). ومنه وسألته عن الضيافة؟ فقال: هي من عند ولاة المسلمين يجوز ثلاثة أيام وفوق ذلك لا يجوز إلا لفقير فجائز له أكثر من ذلك، واما الغني فثلاثة أيام ويجوز له من عند الولاة ولا يجوز له بعد

الثلاث. (رجع إلى كتاب بيان الشرع).

286 -