بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٨٩

الباب الرابع والخمسون

في قبض الولاة الصدقة

أحسب عن ابن محبوب وسألت عن الولاة الذين في القرى يجمعون الصدقة يحاسبون الفقراء بنفقتهم وأدمهم في الوقت الذي يجمعون فيه الصدقة، فكيف يحاسبونهم من الثلث ومن أين تكون نفقتهم من الرأس أو من خالص المسلمين من الثلثين؟ فنعم، تكون نفقتهم ما داموا يجمعون الصدقة من الرأس، ويكون على الفقراء من أدمهم ونفقتهم الثلث، وانما يحاسب الفقراء بالأدم من در همين لا بالأدم، وانما يكون عليهم ثلث الدرهمين وثلث النفقة إلى انقضاء الصدقة. فان شاء الوالي أكل من الرأس إلى فراغ الصدقة، ثم أعطى الفقراء الثلث مما بقي الصدقة وان كانت نفقتهم وأدمهم من خالص المسلمين فإذا انقضى جمع نظر كم يلزم الفقراء من نفقتهم وأدمهم، ويأخذ ثلثهم بقدر ما لزمهم

جمع

وقلت ان مر بهم ابن السبيل من أين يعطونه من حصة المسلمين أم

من الجميع؟ فان أعطاه من الجميع أو من خالص المسلمين فواسع له ولا يعطيه من ثلث الفقراء أكثر مما يستحق رجل من أهل البلد من

الفقراء

- 289 -