بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٧

-

187

-

قال: فلا يجوز له ذلك عندى، لأنه قد نهى عن المعروف.

قلت له: فيبرأ منه بذلك؟

قال: ما أحقه بالبراءة عندى •

قلت له: فهذا كبيرة من قوله وفعله، أم صغيرة حتى يصر على ذلك ثم تكون كبيرة؟

قال: معى أنها مشبهة بالكبيرة، وما أشبه عندي الكبيرة فهو كبير قلت له: فان تولاه ولى على ذلك، هل على أولى أن أتركه ولاية وليي أو أبرأ منه؟

قال: معي أنه اذا ثبت أنه يشبه الكبيرة، أو كبير فلا تجوز الولاية لمتولى من ركب الكبيرة، المتولى له مثله اذا كان عالما بذلك منه.

مسألة:

وقيل: لا يجوز لأحد أن يقول الرأى لله ثم لك، أو يقول الرأى لله، لأن الرأى انما يراه الانسان باجتهاد منه، وتعبيره بين رأيه ورأى

غيره باجتهاد

مسألة:

ومن سيرة الامام المهنا بن جيفر الى معاذ بن حرب:

السميع البصير بما نعلن ونسر فصانعه عن نفسك، وراده بعلمك

وتزين ليوم تعرض فيه على ربك