بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٣٠١

قلت: من يرده؟ قال: ان كان امام عدل فأخذه ووليته إياه تخلص إليه من ذلك حتى يدفعه الامام إلى أهله المستحقين له، فإذا كان غير إمام عدل رده إلى أربابه

قلت: فان لم يعلم أربابه؟ قال: ان كان مستحلا وفقيرا لم يلزمه شيء على قول من لم يوجب ضمانا على المستحل إلا التوبة، فاما الغني فاحب ان يعطي الفقراء ويخرج بذلك من الاختلاف. على قول من الزمه الضمان. واما المحرم فعليه الضمان فقيرا كان أو غنيا وبالله التوفيق

مسألة: وسألته عن رجل رفع عنده أصحاب حفص بن راشد زكاة كانوا جبوها من الناس ثم انصرفوا ما يعمل فيها الوالي من يسلم؟ قال: إلى من يسلمها إليه؛ لأنه لا يعرف أربابها المأخوذة منهم.

قلت: فان لم يجد من سلمها إليه كيف يصنع فيها؟ قال: ان كان الامام إمام عدل قائم فاليه أو يأمره يدفع فان كان قد ذهب امر المسلمين فذلك ان كان حبا أو طعاما يتلف صرف في الفقراء، وان كان أو دراهم رفع إلى المسلمين إلا ان يقع جهاد فيكون لهم السبيل إلى القيام

والله أعلم. (انقضت الزيادة المضافة).

من

سيف

- 301 -