بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٣٣٣

الباب الثامن والخمسون

في السؤال وما أشبه ذلك

وسألته عمن يكون في سفر وهو يدخل نفسه مع قومنا يطلب منهم الرفق ويداريهم بالكلام اللطيف ويوهمهم أنه من أهل رأيهم يقول ـ رحمه الله ـ فلاناً وهو يعني لرجل آخر، ما ترى في ذلك؟ قال: لا يجوز ذلك

الا ان يخاف منهم

مسألة: ومن جامع أبي محمد وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: (ان المسألة لا تحل الا لثلاثة رجل يحمل بحمالة بين قوم ورجل اصابته جائحة فاجتاحت ماله فيسأل حتى يصيب سداداً من عيش أو قواماً من عيش ورجل اصابته فاقة (1) حتى يشهد له ثلاثة من أهل الحجاء من قومه انه قد اصابته فاقة انه قد حلت له المسألة). وما سوى ذلك من

المسائل سحت

والسداد كل شيء سددت به خللا فهو سداد بكسر السين،

وكذلك سمي

سداد القارورة وهو ضمامها لانه يسد رأسها وأما السداد بفتح

الفاقة: الفقر.