بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢١

ومن الكتاب، ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن (الوصال في

الصوم فقال قال من

من

الصوم (وهو: امتناع الأكل في الليل في حال الصوم اصحابه: يا رسول الله، تنهانا عن الوصال وأنت توصل؟ فقال: (اني

ابيت فيطعمني ربي ويسقيني).

هو

ومن الكتاب، والصيام من طريق اللغة الامساك، ومن طريق الشريعة، الامساك عن المطعم والمشرب، وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من) غض النظر عن المحارم وحفظ الفروج ومنع اللسان عن القول المحظور) كقول العرب: (خيل صيام (اذا كانت واقفة تعتلف، ولا تعمل شيئاً، قال النابغة الذبياني شعراً:

خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلك اللجما

ويقال: صام النهار اذا وقعت الشمس للظهيرة في كبد السماء

ومن جامع ابي الحسن: وسألت عن صيام شهر رمضان ما الفرض منه. وما يفسده؟ قيل له: الفريضة في الصوم العلم بالشهر، والنية للصوم والامساك عن الطعام والشراب، والامساك عن الجماع، واستكمال طرفي المفترض منه، فمن ضيّع شيئاً من هذا لم يتم صومه. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من

قبلكم فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم، وهم أم وهم أهل

الانجيل أمة عيسى لعلكم تتقون}، الطعام والشراب والجماع أياماً معدودات) في أيام شهر رمضان) وكان من صلى العشاء الآخرة

ونام حرم عليه ما يحرم على الصائم الى القابلة، فهذا كان في الصوم الأول، اذا غابت الشمس حل للصائم ما يحل للمفطر فمن صلى العشاء

- 21 -