الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣قصـ
يقول قد اعتقت فلانة كفارة عما لزمني الكفارة فيه من صوم
رمضان فينظر في ذلك والله أعلم
شهر
مسألة: وقيل جاء الاثر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه (نهى عن صيام ستة أيام في السنة، وهو يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة ايام التشريق، واليوم الذي يشك فيه انه من رمضان أو من شعبان)، ثم اختلفت الامة فيما عرفنا مع اجماعهم على قبول الحديث لا نعلم بينهم هذه الأيام
واجتمعوا على شيء منها.
تنازعاً في شيء من
ان صومه حرام وذلك يوم الفطر ويوم النحر وهو حرام صومهما، لا يجوز في حال من الاحوال ولا يسع اعتقاد صومهما
وقد جاء الاثر عن بعض أهل الفقه انه قال: ثبت تحريم يومين لم ينزل الكتاب بتحريمهما، وذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للنهي عن صيامهما، لقول الله تبارك وتعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
فانتهوا
وهذا ما عرفنا في يوم الفطر والنحر وذلك انهما لا معنى للنهي عن صيامهما لعله يوجب أدبا ولا لمعنى من المعاني الا حجرهما واباحة الاكل
23