الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٥يصوم
الدهر تقرباً الى الله أو كفارة لزمت، فكان ذلك اليوم كما يصوم داخلا فيها فلا نبيح له الافطار على الشك حتى يعلم انه من شهر رمضان فيلزمه صومه على انه من رمضان، ويقع العذر له في تحويل النية عن صوم الكفارة يوجب الفرض، وإلا فهو على نية الكفارة فان فطر على الشك الكفارة عليه، ولم يكن له أن يبني عليه بعد الافطار، وان
صح
ذلك
معه
انتقض صوم صام على انه من الكفارة فصح ان ذلك من رمضان، فلا يخرج صوم اليوم من الكفارة، ولا من صوم شهر رمضان، وذلك اذا القضاء ذلك اليوم في الشهر ان ذلك اليوم من شهر رمضان، وقد صامه على الكفارة فلا يجزى من الكفارة. وان صح ذلك اليوم من شهر رمضان وقد صامه على الكفارة فلا يجزى عن الكفارة وان ذلك اليوم انه من
صح
رمضان بعد انقضاء شهر رمضان اجزى ذلك عن الكفارة لانه لا يثبت
صحة ذلك انه من شهر رمضان الا في شهر رمضان.
25
I
٥٬١٧٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.