الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٧الباب السابع
في الشهادة على الاهلة
قال أبو عبد الله في شاهدين شهدا ليلة تسعة وعشرين من شهر رمضان على ما رأى الناس من الهلال. هل تقبل شهادتهما اذا صحت عدالتهما؟ قال: لا أرى شهادتهما الا جائزة والله أعلم، وقال: تجوز شهادة شاهد عدل برؤية هلال رمضان ويكون حجة فمن افطر بعد شهادته لزمه ما لزم من أكل في شهر رمضان، واذا صام بشهادته ثلاثين يوماً جاز الافطار بعد ذلك وكان حجةً في الافطار والصوم
قال غيره: لا يكون حجة في الافطار ولا في الصوم.
وقال من قال: يكون حجة في الصوم، واما في الافطار فلا يكون حجة وذلك انه ان صام ثلاثين يوماً بشهادته فان لم ير الهلال اتموا الصيام
حتى يروا الهلال - هلال شوال ـ.
وقال قوم: يستحب الصوم بشهادته فان لم يصوموا يلزمهم شيء الا البدل ان صح ذلك انه من رمضان، وقول الواحد هو حجة اذا كان من المسلمين في الصوم لشهرته اذا شهد بذلك، لأن ذلك ليس من حقوق العباد والاحكام وانما هو بمنزلة الفتيا واقامة الحجة بقول الحق على من جهل ذلك مثل الجاهل لوقت الصلاة
- rv -