الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٨واذا قال له قائل: ان الصلاة قد حضرت فقد قامت عليه الحجة
•
وكذلك صوم شهر رمضان. وكذلك قوله في الشهادة: ورؤية هلال شوال
قوله مقبول في بعض الاقاويل. كما كان قوله حجة في صيام شهر رمضان وان لم يكن حجة في غير ذلك من الشهادات في الاحكام
مسألة من كتاب ابي قحطان: ولا يجوز شهادة المرأة وحدها في الهلال ووقف في المرأة.
وعن أبي المؤثر انه يجوز شهادة المرأة العدل والعبد والأمة على هلال شهر رمضان اذا كانوا عدولاً وليس هذا اللفظ بعينه فينظر فيه.
•
مسألة: ولا يصوم الناس بشهادة امرأة، رأت الهلال وان كانت
عدلاً ولا بشهادة أهل الذمة وان كانوا عدولاً في دينهم
مسألة: اختلف في الشهادة على الصوم والافطار
الافطار.
•
فقال قوم: تجوز شهادة واحد عدل على الصوم ولا تجوز على
وقال من قال: تجوز شهادته في الصوم والافطار
وقال من قال: لا يجوز شهادته في الصوم ولا في الافطار، ولا يجوز
في ذلك الا اثنان
مسألة: عن أبي الحواري ان السلطان مصدق اذا قال: قد صح الهلال لصيام شهر رمضان، أو للافطار، أو للحج فهم المصدقون على ذلك كانوا عادلين أو جائرين، وعلى فرائض اليتامى وتزويج من لاولي
معي
38 -