بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٧

مسألة: قال بشير، لا أعلم أن أصحابنا اختلفوا في الذي يعمل شيئاً من الفرائض انه يقدم نية في ذلك

قال غيره: نية المسلم متقدمة في أداء الفرائض فان حدث له ذكر

ذلك عند قيامه إلى عمل ذلك ودخوله فيه فعليه، تقديم النية وتجديدها وان لم يحدث له ذكر ذلك كانت النية المتقدمة مجزية له عن ذلك

واختلفوا في شهر رمضان:

فقال بعضهم: كله فريضة واحدة

وقال بعضهم كل يوم منه فريضة واحتج بالسحور ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على السحور لتأكيد الاعتقاد للصوم في كل ليلة

6

قال غيره شهر رمضان فريضة واحدة بتسمية شهر رمضان، وان كانت العدة ثلاثين يوماً كما ان الصلاة فريضة وان كانت خمسة، وكما ان الصلاة والزكاة فريضة، وان اختلفت أنواعها وصنوف ما يجب فيها من

الأملاك

- 57 -