الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٩الباب الحادي عشر
في صيام الشك وفي رؤية الهلال
قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر لنا أن (الشهر يكون ثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين يوماً فصوموا لرؤية الهلال وافطروا لرؤيته فان غمي عليكم فأتموا
ثلاثين يوماً).
مسألة: وسألت هاشماً عن الصوم في يوم الشك فقالوا مكروه ويكره الصوم في السنة ستة أيام. أولهن يوم الفطر ويوم الاضحى وبعده ثلاثة أيام بعد الاضحى وهن أيام التشريق بمنى يشك فيه من رمضان فاما أيام التشريق فلا بأس بالصوم فيها في غير مكة
قال أبو المؤثر: الله أعلم غير ان الذي عندنا ونحفظه انه اربعة أيام في السنة مكروه صيامهن:
آخر يوم من شعبان وهو يوم يتشكك فيه فلا يدرى هو من رمضان أو هو من شعبان، فكره بعض المسلمين صيامه
وقال بعضهم: لا بأس في صيامه لمن صام الدهر ويُستحب ان
لا يصوم صائم وان يبتدأ شهر رمضان بالافطار
59 -
٥٬٢٠٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.