بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٠

يوم

وقد قال من قال: انه ان كان يبدأ صياماً لكفارة فلا بأس ان يصوم

الشك، فان كان من شعبان فهو من كفارته، وان كان من رمضان الكفارة اذا افطر فيأكل يوم الفطر، ويصبح من

فهو من رمضان،

ويتم

القابلة صائماً تماماً لما بقي عليه من الكفارة وقد تم صيامه لكفارته، وليس عليه بدل ما مضى من صومه قبل رمضان، وصيامه لشهر رمضان لا يبطل

ما صام لكفارته قبل رمضان، وان بقي من الكفارة شيء فليتمه بعد يوم

الفطر، فان افطر يوم الذخر بطل ما صام من كفارته

ومكروه صيام التشريق وهو ثلاثة أيام بعد يوم النحر.

وقد قال بعض المسلمين: انه لا بأس عليه ان صامهن في نذر أو كفارة يمين، وأما صومهن تطوعاً فانا نكره ذلك في مكة وفي غيرها

وأما صيام يوم الفطر، ويوم النحر، فهو نهي عنه، نهى النبي، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الفطر، ويوم النحر.

وقد قال الفقهاء انه ما نهى عنه فهو حرام

يوم

النحر

والذي يقول انه لا يحل للمؤمن ان يصوم يوم الفطر ولا للكفارة ولا تطوعاً فان كان عليه كفارة وقد اخذ بالصيام قبل النحر، فانه

يفطر يوم النحر ويصبح يوم الذخر صائماً لتمام كفارته، فان هو افطر في يوم الذخر من بعد النحر بطل ما مضى من صومه

مسألة: وسألته عن صائم شهر رمضان بشاهد أو شاهدين:

فقال: من قال منهم يصام بشاهدين ويفطر.

•