الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٦١ومنهم من قال: يصام بشاهد ويفطر بشاهدين وبه نأخذ
مسألة: وقال من قال يصام بشاهد ويفطر بشاهد
•
وقد ذكر له ان امرأة رأت هلال شهر رمضان فسئل عن الصيام فلم يره وأكل وأمر الناس بالأكل.
مسألة: ومن جامع أبي صفرة، وسألته عن أهل مصر صاموا شهر رمضان لغير رؤية، وفيهم رجل لم يصم معهم حتى رأى الهلال الى القابلة فصام أهل ذلك المصر ثلاثين يوماً، وصام هو تسعة وعشرين يوماً.
قال: أصاب الرجل واخطأوا هم اذ صاموا لغير الرؤية
وفي نسخة لغير رؤيته
قال أبو سعيد: ان صاموا احتياطاً للشبهة لم أقل انهم أخطأوا ما لم
يلزموا أنفسهم ذلك بدينونة وأخطأوا من فعل غير فعلهم
•
ومن الكتاب، قلت: أرأيت قوماً صاموا شهر رمضان فلما كان آخر النهار رأوا هلال شوال هل يتمون ذلك اليوم أم يفطرون حين رأوه؟ قال: يتمون صيامهم الا ان يكون غيم فيعدوا شعبان ثلاثين يوماً، ثم يصوموا رمضان ثلاثين يوماً، ثم يفطروا اذا أوفى
صيامهم
وفي نسخة، فاذا كان غيم يحول بينهم وبين الرؤية فليتموا
ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: روينا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
- 61 -