الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٤ومعي ثبوت الرواية
انه يختلف في معنى الرواية اذا ثبت ولا اعلم فيها اختلافاً في
وأما تأويل النهي عنهما فمعي انه يخرج على معنى الترخيص في وجه ما يلزمهم ويلزموه أنفسهم بمعنى الاجتهاد فيها عن ذلك ترخيصاً لهم في ذلك
والذي يخرج معه المعنى على هذا لا يذهب الى تحريم الصوم ولا ابطاله ويخرج في بعض معاني ذلك انه نهى عن الصوم له على وجه
الالزام لنفسه صومه
صوم معني
•
وهذا المعنى محجور متفق على النهي عنه. ومعنا انه لا تصح معاني الفرض على الشك، ولا يكون الا على اليقين، وهذا يخرج على
التخيير
وأكثر معاني أصحابنا عندي على معنى هذا القول، وانه اذا كان الصحو بقدر ما لا يرتاب في أمر هذا الهلال ليس يحول بينه وبين الرؤية أمروا في ذلك بالافطار ولم يكن ثم شبهه، وان كان شيء يحول بينه وبين الرؤية استحبوا معنى الصوم على الاحتياط حتى تصل الاخبار من غير الموضع، أو من الموضع بمعنى ما ويطمأن اليه انه لو كان الهلال اتصلت أخباره، ثم لهم أن يفطروا ان ارادوا
ومن مضى على الصوم على معنى التطوع لم يكن في ذلك على هذا الوجه عندي بأس، وان صام صائم على انه ان كان من رمضان أو عما يلزمه منه، وان لم يكن من رمضان كان تطوعاً كان ذلك جائزاً عندي على حال معنى الاحتياط كان صحواً أو غير صحو
- 64 -