بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٥

وأما اذا لم ينقض معنى احکامه حتى يصبح الهلال كان قد ثبت ذلك فانه يثبت في معاني قول اصحابنا عندي انه ينتقل الى معنى الصحة اذا لم يكن وقع معنى الحكم. أو انقضاء العمل ويخرج تأويل ذلك عندي في شهر رمضان انه اذا صح أن أهل موضع سبقوا بصحة رؤية الهلال فلا يستقيم أن يكون الهلال يختلف بعد بصحته فاذا صح وجب معنى الحكم بالعمل به، فاذا كان ذلك قبل تمام شهر رمضان بمعنى الحكم وهو في ساعة واحدة. وجب الحكم بذلك ولزمهم التمام.

بيوم

الهلال قبل ان يصبحوا

فان انقضى حكم شهر رمضان فالحكم الذي يثبت لهم لمعنى ذلك الهلال الذي يخصهم لم يلزمهم صوم ذلك اليوم وخصهم حكم هلالهم ويعجبني أن يكون انقضاء ذلك اذا لم يصح مفطرين بعد طلوع الفجر من يوم تمام عدتهم. الا ان يصبح أو رأوه. وانما افطروا للرؤية. فانه اذا لم يصبح ما سبقوا به حتى دخل

الهلال

الليل من ليلة الهلال كان ذلك قد انقضى الحكم به عنهم ولم يلزمهم حكم

ذلك في معنى الحكم.

انه يختلف فيه اذا ومعي

صح انهم سبقوا بيوم بعد انقضاء أحكام

شهر رمضان وإنما يصير بدلاً بعد انقضاء شهر رمضان لمعنى الاحكام.

فقال

من

قال: عليهم بدل ذلك اليوم.

قال: لا بدل عليهم، ولعل معنى قول من يقول لا بدل

وقال من عليهم أصح في الحكم

Yo