الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٤لمن لم يثبت الصيام من الليل». فهذا يوجب اثبات ذلك بالنية والقصد له
في الصوم.
ومن الكتاب: وان صح الهلال بعد الزوال فعلى الناس الامساك
عن الأكل ولسنا نأخذ بقول من لا يوجب عليه
فان اعتمد معتمد على الأكل بعد الصحة فهو كمن افطر في شهر رمضان متعمداً. وفي الكفارة اختلاف فأما البدل فلابد له في قولنا
السنة
•
مسألة: جاء الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم ثلاثة أيام من
صوم يوم الفطر، والنحر، وصوم يوم الشك
فاتفق الناس على تحريم صوم العيدين. واختلفوا في صوم يوم الشك فبعض اجرى عليه التحريم، وبعض لم ير تحرياً ورآه مكروهاً. ومنه، ذكر الهلال يراه أهل بلاد دون سائر البلدان: قال أبو بكر:
اختلف أهل العلم في الهلال يراه أهل بلد ولا يراه غيرهم:
روينا عن عكرمة انه قال: لكل قوم رؤيتهم وبه قال اسحاق بن راهويه وهو مذهب القاسم. وقال ابن سعد (1) والشافعي وأحمد بن حنبل، ولا اعلمه الا قول المدني والكوفي
قال ابو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق ان لكل هلالهم، ولعلّه يشبه ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لكل قوم هلالهم». في معنى ما يجب حكم الأهلة وذلك عندي اذا ثبت
حكم الهلال فيما يجب به حكم الخاص وانقضى معنى
احکامه
(1) نسخة (ابن سعيد.
- 74 -