بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٧

ذكر في قبول شهادة الواحد على هلال الصوم وهلال الفطر

ومن الكتاب: قال أبو بكر: واختلفوا في شهادة الواحد على هلال

الصوم وهلال الفطر.

بن

فقال قوم: لا يقبل ذلك الا بشاهدي عدل كذلك قال مالك أنس والاوزاعي والليث بن سعد والماجشون واسحق بن راهويه، وبه قال عمر بن عبدالعزيز وعطاء بن أبي رباح وهو قول الشافعي غير انه قال أحب إلى لو صاموا بشهادة العدل

وقال الثوري مرة بشهادة رجلين أحب إلي، وقال يجوز شهادة رجل

وامرأتين في هلاله

وقال الليث بن سعد والشافعي وعبد الملك الماجشون: لا يقبل فيه شهادة

النساء.

وقال ابو ثور وطائفة من أهل الحديث: يقبل شهادة الواحد في الصوم والفطر.

وفيه قول ثالث، وهو ان يقبل الشاهد الواحد على هلال الصوم ولا يقبل في الفطر الا شاهدان، وهذا قول أحمد بن حنبل.

-

VV