بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٨

وفيه قول رابع قاله النعمان يجوز على هلال رمضان شهادة الرجل العدل. وان كان عبداً. وكذلك الامة ولا يجوز في هلال الفطر

الا رجلان، أو رجل وامرأتان اذا كانوا عدولا، وكذلك قال يعقوب

قال أبو سعيد:: معي انه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف في قبول الشهادة على هلال الفطر والصوم، ولعل اظهر قول أصحابنا جواز شهادة الواحد الثقة ممن تجوز شهادته على هلال شهر رمضان. ولا يجوز على هلال الفطر الا شاهدان، ولا أعلم مصرحاً في قولهم إجازة شهادة العبد، ولو كان ثقة على الاهلة ولو كان شهر رمضان، الا على قول من يجوز شهادته في سائر الاحكام، فانه قد جاء في شهادته

اختلاف في الاحكام، فأما الحدود فالله أعلم هل تجوز شهادتهم.

واذا ثبت معنا شهادة الواحد جاز شهادة امرأتين عن واحد فيما تقوم

شهادة الواحد

ومعنى

ان الذي يقول في شهادة الواحد في شهر رمضان خاصة لموضع الصيام ولا يجزيه في الفطر انها تخرج اجازته في ذلك على الاحتياط لا على معنى الأحكام لأنه في قوله ان يصوموا بشهادة الواحد ويصوموا ثلاثين يوماً لعدة ما صام فان رأى الهلال أجزاء ذلك في العدد وان لم ير الهلال لم يجزه الا أن يرى الهلال أو يصوم لتمام ما صح معه من هلال الأول ثلاثين يوماً ولا يجزيه أن بشهادة الواحد ثلاثين يوماً، وهذا لا يشبه يصوم معانى الاحكام لانه لو كان يشبه معاني الاحكام لكان يصوم ثلاثين يوماً

ثم يفطر لانه كذلك قيل

- VA -