الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٨٧وقيل: البدل والكفارة وأحب بدل ما مضى
مسألة: وسألت عن قوم شكوا في أول يوم من شهر رمضان حتى اذا كان آخر النهار ولم يأت أحد يشهد انه رآه نادى منادي الامام ان افطروا فأفطر قوم وامسك آخرون ثم جاء قوم قالوا سمعنا قوماً يذكرون انهم رأوه وان يومنا هذا من شهر رمضان، قال ان كان الشهود الذين رأوه مع الامام في القرب فسكتوا ولم يشهدوا حتى افطر الامام والناس ثم جاءوا بعد ذلك في آخر النهار فشهدوا فهم أهل ان يردوا ولا يقبل قولهم، وان كانوا عنه متباعدين ثم اقبلوا اليه فكان الجهد ان وصلوا اليه فشهادتهم جائزة فمن افطر من الناس فعليه البدل ومن لم يكن افطر فصيامه جائز.
مسألة: وسألته عن رجل رأى هلال شهر رمضان لعله شوال بنفسه هل له أن يفطر؟ قال: لست أرى أن يفطر ولست أرى له أن يظهر رؤيته
الا ان يأتي معه شاهد آخر.
لا معنى
قال غيره: هذا القول قاله في الذي رأى هلال شوال وهذا غلط
له الا هكذا من ارادة صاحب هذا الكتاب
ومنه بلغنا عن عمر بن الخطاب رحمه الله أن رجلاً من المسلمين أتاه فقال له يا أمير المؤمنين أنا رأيت الهلال. فقال له عمر: ما أصبحت؟ فقال له: مرتابا: يا أمير المؤمنين ان صمت وصام الناس صمت وان
افطرت وافطر الناس أفطرت، فقال له عمر: لو قلت غير هذا لا دبتك
مسألة: واحب لمن رأى هلال رمضان كبر ودعا وسأل الله بركة
الشهر المقبل وخيره وتعوّذ من شر القدر وسوء الحشر
- AY -