الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٨٦وقوم قد أهلوا رمضان فصاموا فلما كان ليلة تسعة وعشرين رأوا هلال شوال، فكان صيامهم ثمانية وعشرين يوماً فصيامهم تام ولكل قوم
هلالهم.
وقال من قال: غير هذا والمأمور به في يوم الشك الامساك عن الاكل إلى وقت الضحى من ذلك اليوم، فان أصبح الخبر اتموا الصيام، ولم يجز لهم الافطار اذا صح انه من رمضان ولو بشاهد عدل، وان لم يصح خبر الى ذلك الوقت فجائز لهم أن يفطروا ولو لم ينتظر منتظر للأكل الى ذلك الوقت لكان مخالفاً لما فعل المسلمون، ولا أرى عليه بأساً
فان
صح خبر شهر رمضان من بعد ان اكل من اكل فعليهم ان يمسكوا عن الاكل ويتموا الصيام، وقد حرم الافطار فان اعتمد معتمد على الاكل بعد الصحة فهو كمن أفطر في شهر رمضان، الا ان يكون جهل ان ذلك لا يحرم عليه في هذا المكان بعد الاكل في أول اليوم كما جاز للحائض التي تطهر وتغتسل أن تأكل في بقية يومها وعلى الحائض البدل اذا اكلت في بقية اليوم الذي طهرت فيه، وكذلك الذي أكل في يوم
وهو من رمضان
الشك
وقال من قال: لا يعذر بجهله وليس هو كالحائض ولا كالمسافر.
مسألة: وعن رجل رأى هلال شوال يوم ثلاثين من رمضان أو تسعة وعشرين فأكل في ذلك اليوم وظن ان ذلك واسع له قلت له: ما يلزمه في
ذلك؟ فقد قيل: يبدل يومه
وقيل: يبدل ما مضى من صومه.
- AT -