بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٩٣

مسألة: ولا يقبل على رؤية هلال رمضان الا بشهادة عدل.

وقيل: لا تقبل بشهادة واحد حتى يكونا عدلين يعرفان الأهلة

والشهور. فان قالا انا رأينا الهلال هذه الليلة أو البارحة. وكانت شهادتهما بالنهار فانهما يقبلان ويصدقان اذا كانا عدلين

•

فعلى قول من قال: لا تقبل شهادة شاهد لأنه لا يجوز له أن يصوم

بشهادته ثلاثين يوماً فمن هنالك لم تقبل شهادة شاهد واحد

مسألة: وخبر الواحد على انفراده لا يوجب الصوم حتى تعلم امانته

وعدالته باجماع.

مسألة: ومن اخبره ثقة في اول يوم من شهر رمضان وكان المخبر عدلاً فانه يقبل ذلك منه. وعليه ان يصوم بقوله وان انقضى ذلك اليوم وجاء الخبر بعد ذلك في رمضان فلا يلزمه البدل الا بشهادة عدلين، فان عليه البدل، وان شهد العدلان بعد انقضاء شهر رمضان لم يكن

عليه بدل

مسألة: ومن رأى هلال رمضان فعليه ان يصوم فان افطر بعد

حصول الرؤية لزمته الكفارة

وخالف في ذلك أبو حنيفة وقال: لا كفارة عليه ان افطر لانه لم

يحكم برؤية الشهر حاكم ويلزم من افطر حكم الكفارة.

مسألة: ومختلف فيمن رأى الهلال وحده

فقال قوم: يصوم

اذا رأى هلال الفطر وحده لم يفطر.

93 -