بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٩٥

وان اعتمد معتمد على الاكل بعد الصحة في يوم الشك فقد اختلفوا

في الكفارة عليه

منهم من لم ير عليه عذراً وأوجب الكفارة عليه

الشك وعليه بدله ولا يلزمه كفارة

اختلاف

ومنهم من

قال ذلك اليوم يلزمه صومه على كل حال لانه صامه على

صح الخبر في ذلك اليوم ولم يكن اكل أو أتم الصيام ففي بدله

فان

منهم من قال: عليه البدل على كل حال.

مسألة: ومن صام يوم الشك على انه ان كان من رمضان فهو

صيامه، فان

تم له صومه

صح

الخبر في ذلك اليوم انه من رمضان ولو بشاهد عدل فقد

وقيل يبدله على كل حال لانه لم يقدم للصوم نية.

مسألة: ولا كفارة على من كان مفطراً في يوم الشك ثم صح معه أنه

من رمضان فأكل بعد العلم لانه عليه البدل على كل حال لانه لم يقدم

للصوم نية

•

مسألة: ومن أفطر يوم الشك ثم صح معه الخبر في ذلك اليوم فأكل بعد صحة الخبر فعليه القضاء والكفارة والله أعلم

مسألة

: ومن أفطر يوم الشك بغير خبر الثقة، وقال ان بعض يومي

قد تقدم إفطاره مأخوذ على بدله فأنا افطر باقيه حيث لا يسقط عني

بدله

-10