الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٩٦فالحكم فيه، والاثم بعض شدد عليه في الكفارة ويراه متعمداً في
الافطار.
وبعض قال: هو آثم الكفارة ساقطة عنه.
مسألة: ومن أصبح يوم الشك فأكل مبكراً ثم صح معه الهلال في ذلك اليوم فعليه ان يمسك عن الاكل بقية يومه، ويبدل يوماً مكانه وقد اساء فيما فعل، وكذلك لو أمسك حتى تعالى النهار ثم اكل ثم جاء الخبر من عوام الناس برؤية الهلال فانه يمسك عن الأكل بقية اليوم ويبدله بلا حكم عليه الا ان يخبره بذلك عدل وقد قيل عدلان الا أن يكون
شهرة.
مسألة: وصوم يوم
الشك أحوط إلى ان
يرجع
الرعاة وهو وقت
الزوال لما يتوقع من مجيء الخبر في الخبر في ذلك اليوم
مسألة: وجاء الاستحباب من الفقهاء بالامساك عن الافطار الى
مجيء الرعاة نحو الضحى فان أتاهم خبر أتموا الامساك وان لم يأتهم خبر
أفطروا وهذا استحباب بلا ايجاب
من رمضان فان جاء الخبر برؤية
الشك مسألة: ومن صام يوم
الهلال قبل غروب الشمس وهو صائم فلا بدل عليه، وان جاء الخبر وقد
غربت الشمس فعليه البدل
مسألة: ومن رأى هلال شوال يوم ثلاثين من شهر رمضان قبل غروب الشمس افطر حيثما رأى الهلال فبئس ما صنع ولا يلزمه الا بدل يوم
ذلك وقد كان ذلك عنا (1) مرة بنزوى فقيل عليه الكفارة
(1) نسخة (عني).
- 41 -