الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٠٣يوم
فقال
من قال: لا كفارة عليه ولا بدل
وقال من قال: عليه الكفارة والبدل
وقال من قال: عليه البدل ولا كفارة
•
مسألة: ومن غيره، مما يوجد عن أبي عبد الله وعن رجل لم يصم
الشك ثم جاء الخبر انه من رمضان ما يلزمه؟ قال من قال يومه
قلت: أرأيت ان اصبح منتظرا للخبر فشهد برؤية الهلال شهود
فأكل قبل ان يعرف عدولا أم ماذا يلزمه؟ قال: يومه ذلك
قلت: فانه لما شهد الشهود قال الوالي للناس قد ارسلت في تعديلهم فاصبروا الى وقت كذا وكذا أو قال: اصبروا ولم يؤقت فأكل رجل من قبل أن يعرف أمر الشهود ومن بعد ما سمع التقدمة ما يلزمه؟ قال:
يومه
مسألة: وعن رجل صام يوم الشك من شهر رمضان فان جاء الخبر قبل ان تغرب الشمس وهو صائم فلا بدل عليه وان جاء وقد غربت الشمس فعليه البدل
- 103 -
٥٬٢٥٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.