بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٠٣

يوم

فقال

من قال: لا كفارة عليه ولا بدل

وقال من قال: عليه الكفارة والبدل

وقال من قال: عليه البدل ولا كفارة

•

مسألة: ومن غيره، مما يوجد عن أبي عبد الله وعن رجل لم يصم

الشك ثم جاء الخبر انه من رمضان ما يلزمه؟ قال من قال يومه

قلت: أرأيت ان اصبح منتظرا للخبر فشهد برؤية الهلال شهود

فأكل قبل ان يعرف عدولا أم ماذا يلزمه؟ قال: يومه ذلك

قلت: فانه لما شهد الشهود قال الوالي للناس قد ارسلت في تعديلهم فاصبروا الى وقت كذا وكذا أو قال: اصبروا ولم يؤقت فأكل رجل من قبل أن يعرف أمر الشهود ومن بعد ما سمع التقدمة ما يلزمه؟ قال:

يومه

مسألة: وعن رجل صام يوم الشك من شهر رمضان فان جاء الخبر قبل ان تغرب الشمس وهو صائم فلا بدل عليه وان جاء وقد غربت الشمس فعليه البدل

- 103 -