بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٠٢

وقلت: لو ان شاهدين شهدا انهما رأيا الهلال، فأفطر الناس

بشهادتهما ثم صح انهما شهدا الزور هل يجب على أحد من الناس تمام الذي افطروا بقولهما؟ فاذا ثبتت الحجة بقولها وأفطر الناس فذلك حكم قد ثبت ولا يصح بعد ذلك نقضه، ولو رجعا عن ذلك. وقالا: إنهما شهدا زورا ولم يرياه وكذلك لو شهد عليهما شاهدان انهما شهدا زورا ما يثبت ذلك في حكم ما قد مضى، وحكم به المسلمون وعملوا به

وقلت: ان ارادا هما التوبة ما يلزمهما في ذلك؟ فليس معي في توبتهما في ذلك إلا الاستغفار ويكتمان على انفسهما لموضع انه لا تقبل

رجعتهما عنه

انه

•

الشك مسألة: وسألت أبا عبد الله عن رجل أصبح فأفطر في يوم من اول شهر رمضان أو من شعبان ثم صح عنده ان ذلك اليوم من رمضان فمضى على افطاره فأكل وشرب ولم يمسك هل يلزمه شيء؟ قال: نعم، عليه كفارة التغليظ اذا كان قد علم أنه رأى المسلمين ان يمسك وان لم يعلم برأيهم في ذلك فانما عليه البدل لذلك اليوم

مسألة: وعن رجل صام شهر رمضان فلما ان كان ثلاثين أفطر يوم بلا أن يرى الهلال ولا يسمع خبرا وهو في افطاره متعمد ثم صح بعد ذلك

انها من شوال

•

منهم من قال: ان عليه الكفارة

قال أبو عبد الله: ليس عليه الكفارة

مسألة: ومن غيره قال: اختلف في هذا فيما عندنا

- 102 -