بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٠٥

الباب الثاني عشر

في الصائم يخاف على نفسه العطش

(من جامع ابن جعفر)

وذلك

والصائم اذا خاف على نفسه العطش فان له أن يشرب بقدر ما يحيا به ثم يمسك ذلك ويتم صومه وعليه بدل ذلك اليوم وحده، للمسافر والمقيم والصحيح والمريض

مسألة: ومن صام في بلده أياما ثم عناه خروج في سفرة لابد له من من فاجعة نزلت به أو لأمر لابد له من الخروج، وحضر خروجه ذلك في النهار وهو صائم أو خرج هاربا من السلطان من بلده أو أجبره السلطان على الخروج الى بلد فخرج في النهار وهو صائم شهر رمضان فلما صار في الفلاة أصابه العطش، وقد قارب الماء وخاف إن تعداه أن يموت فشرب من ذلك

الماء وجاز عنه ان عليه في جميع هذا بدل ما صام وليس له ان يشرب الا إن خاف الموت، فاذا خاف الموت فشرب ما يحيي به نفسه

وقال من قال: لا يشرب الا بقدر ما يحيي به نفسه

•