بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٠٦

قلت: فان شرب بقدر ما يحيي به نفسه ثم اشتد به العطش؟ قال: له أن يشرب مرة بعد مرة ما يحيي به نفسه

وقال من قال: بقدر ما يبتل به ولا يشرب حتى يروى

ومن غيره، قال: وقد قيل: ان للصائم في الحضر والسفر اذا خاف على نفسه الهلاك من العطش أن يشرب بقدر ما يحيي به نفسه، وانما عليه بدل يومه ولا نعلم في ذلك اختلافا؟ وانما لزم هذا صوم ما مضى اذا شرب قبل أن يصير في حد يخاف على نفسه الا انه خاف ان تعدى الماء أن يزداد عليه العطش فشرب على هذا فهذا عليه بدل ما مضى من صومه

•

مسألة: ومنها رجل صائم أصابه جهد في صومه فشرب ثم زاد فشرب فقال أبو عبد الله: انه حدثه بعض المسلمين ان عليه بدل ما مضى

من صومه

ومن غيره، قال: وقد قيل: ان عليه الكفارة ولا يعذر بذلك اذا

شرب بقدر ما يحيي به نفسه

مسألة: ومن غيره، سئل محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ وعن رجل خرج في طلب دابة أو عمل ضيعة وهو صائم فأجهده العطش؟ قال: ان

خاف الموت على نفسه يشرب من الماء ما يحييه

قلت: فان شرب قدحا من ماء في نسم واحد؟ قال: ان شرب

ماء حتى يروى فعليه بدل ما مضى من صومه.

قلت: فان قال تم ذلك اليوم افطارا وظن انه جائز له.

- 1.7 -