الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٠٩مسألة: ومن جامع أبي الحسن، والذي أفطر لأمر عناه وخاف منه على نفسه فأكل أو شرب بقدر ما أحياه ثم رجع فتعمد على الافطار في ذلك اليوم من غير أمر خاف منه لم يعذر بذلك وهذا أمر مختلف في الكفارة فيه
مسألة
: ومن كتاب الضياء ومن كان صائما فخرج في طلب دابة له أو في عمل ضيعة فأجهده العطش فلما خاف الموت شرب قدحا من ماء في نسم واحد حتى روي فعليه بدل ما مضى من صومه فان أتم ذلك اليوم افطارا فظن انه جائز فعليه الكفارة
مسألة: ومن خاف أن تزداد عينه وجعا أو حمى شديدة فلا يجوز
له الافطار.
مسألة: وقيل: ان امرأة صامت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأجهدها الصوم فأمرت أن تفطر فأبت فماتت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابنها عن ان يدفنها،
وقال: انها قتلت نفسها
•
مسألة: ومن كتاب لابي الحسن. كتاب لابي الحسن - رحمه الله ـ حفظت عن أبي الحواري - رحمه الله ـ في الذي يعنيه العطش في رمضان وقد خرج من بلده مسافرا وهو صائم ان كان في بلده فعناه معنى خاف على نفسه منه فشرب بقدر ما يحيي به روحه فان زاد على ذلك كان عليه بدل ما مضى من صومه
(قول أبي الحواري).
- 1.9 -