الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٠٨مسألة: حفظت عن محمد بن خالد في المريض اذا لم يطق الصوم فليفطر، وليس عليه اطعام المساكين، فان عوفي ابدل وان لم يعاف لم يكن عليه اطعام فان قدر أن يصوم أياما فصامهن، ثم افطر اياما ثم صام أياما انه يحسب ما صام ويبدل ما أفطر وليس عليه غير ذلك
مسألة: قلت له: فيأكل المضطر من الميتة حتى يشبع بقدر ما يحييه؟ قال: معي انه يأكل بقدر ما يحييه من الهلكة ويقوى على أداء
الفرائض في وقته
قيل: فان كان في رمضان حيث يلزمه الصيام؛ فهل له ان يأكل بقدر ما يقيته من ليلته الى حولها اذا كان معه انه لا يقدر في تلك الليلة على شيء من الحلال ويصبح صائما؟ قال: هكذا معي اذا كان في موضع يلزمه الصيام على معنى قوله
قلت: وكذلك الذي يخاف على نفسه الموت في الصوم من الجوع
والعطش له أن يأكل ويشرب بقدر ما يقوى على أداء الفرض
قال: معي
انه يأكل بقدر ما يحيي به نفسه
قلت: فان زاد فوق ما يحييه؛ ما يلزمه؟
قال: معي
(1) اذ انه اذا تعدى فوق ما يسعه بتأويل ان ذلك
قد أفطر لزمه عندي بدل مامضى من صومه على ما قيل
•
يسعه
(1) هكذا في الأصل.
•
108 -