بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١١١

الباب الثالث عشر

في الصائم إذا أجنب

وعن رجل اصابته جنابة في النهار ثم تكلم لغير معنى الوضوء أو المعنى الوضوء ما يلزمه؟ فاذا لم يتوان وانما تكلم فلا بدل عليه

مسألة: وعمن اصابته الجنابة في شهر رمضان فذهب به النوم ولم

ينتبه ولا عرف حتى أصبح ما ترى عليه وهو لم يقصد في ذلك لترك الغسل

ولم يتوان فليغتسل ولا بأس عليه

مسألة

: وعمن

اصابته الجنابة في شهر رمضان فرأى الليل ساترا فنام

فذهب به النوم حتى أصبح ما يلزمه في صيامه؛ فاذا نوى أن يقوم يغتسل في الليل فذهب به النوم حتى اصبح فليغتسل ويبدل يوما مكان يومه

أفطر في رمضان

اذا

مسألة: وعمن اصابته الجنابة في رمضان في النهار فتكلم من قبل

ان يغتسل هل يفسد صومه؟ فاذا لم يتوان فلا يفسد عليه الكلام صومه

•

مسألة: وسألته عن رجل اصابته الجنابة في النهار في شهر رمضان

ثم غسل ولم يتوان هل عليه بدل يومه؟ قال: لا.

- 111 -