بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١١٢

مسألة: قال ابو المؤثر من اصابته الجنابة في شهر رمضان فنام متعمدا على ترك الغسل حتى أصبح ثم غسل كان عليه ان يعيد ما مضى من صومه، وان هو نام وهو يأمل أن يغتسل في الليل فذهب به النوم حتى

اذا أدركه الصبح قبل ان يغتسل فليغتسل وليبدل يوما مكان يومه

•

مسألة: ومن اصابته الجنابة فاستيقظ ولم يتوان وأدركه الصبح قبل

أن يغتسل فلا شيء عليه

قلت: فان اصابته الجنابة في الليل ثم نام وهو يأمل أن يقوم يغتسل في الليل فقام قبل الصبح فغسل موضع النجاسة والفرجين وغسل رأسه ثم أدركه الصبح هل عليه بدل يومه؟ قال: لا

مسألة: ومن جامع أبي صفرة وعن رجل قام في الليل فأصاب لينا في فراشه فظن انه ماء فصلى الفجر، ثم رأى أثر الجنابة في فراشه بينا وأغتسل مكانه؟ فقال: يصوم بقية الشهر فاذا افطر الناس ابدل ذلك

اليوم وما كان صام قبل ذلك

•

قال أبو عبد الله - رحمه الله ـ ليس عليه الا بدل يومه

ذلك

قال أبو سعيد: اذا لم يتوان من بعد ان تبين له انه جنب ومضى من

جنبه، فمعي انه قد قيل: صومه تام ويعجبني ذلك وان توانى ولم يكن على يقين من الجنابة الا ما رأى من علامات ذلك في بدنه فجهل ذلك فمعي انه قد قيل: انه لا بدل عليه اذا لم يكن هو على يقين انه رأى الجماع وأجنب الا ما رأى من دلائل ذلك فاني احب الغسل في الاحتياط، وان

علم انه جنب فجهل الاغتسال له أو توانى

- 112 -