بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١١٧

الباب الرابع عشر

ذكر من جامع عامدا في نهار الصوم في شهر رمضان

) من كتاب الأشراف)

قال أبو بكر: واختلفوا فيما يجب على من جامع في نهار الصوم في

شهر رمضان

فقالت طائفة: عليه القضاء، روينا هذا القول عن سعيد بن جبير

القضاء

وعامر الشعبي وابراهيم النخعي وقتادة وأوجبت طائفة عليه الكفارة كذلك قال عطاء بن أبي رباح ومالك بن انس والشافعي وأحمد بن

حنبل واسحاق بن راهويه والنعمان وصاحباه

قال المصنف: واحسب ان النعمان ها هنا ابو حنيفة، وصاحباه أبو

يوسف ومحمد بن الحسن

وفيه قول ثالث: وهو ان كفّر الذي أصاب أهله في شهر رمضان

بصيام شهرين دخل صيام يومه في صيام الشهر الذي كفّر بها، وان كفّر بعتق رقبة أو اطعام صيام يوم (هذا قول الأوزاعي).

قال أبو بكر: وبقول عطاء نقول.

- 117 -

-