بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٤١

مسألة: ومن خرج من بلده يريد سفرا أو نوى أن يصبح مفطرا فخرج في الليل مفطرا فأفطر ذلك اليوم ثم صار من الغد في سفره الى ان وصل بلده وهو صائم كان يوما أو أكثر الا انه لم يزل صائما في سفره من بعد افطاره ذلك حتى قدم بلده ووضع تمامه، فانه تام له ما صام في سفره اذا اتصل صيامه في السفر بصيامه في الحضر وصوم صامه في السفر بتمام صوم

الشهر

وقال من

قال: عليه بدل ما صام في السفر ولو اتصل بصيامه في الحضر وانما يهدم السفر صوم صامه في السفر ثم افطر بعده في السفر فان

كان

صوم

في السفر اعقبه افطار في السفر فهو منتقض يبدلها جميعا ولا ينتفع بصيام في السفر اذا أعقبه افطار في السفر

مسألة: وكذلك في المسافر والحائض اذا احد هؤلاء في البدل من افطار افطره في السفر أو في المرض أو في الحيض أو يعني مرضا أو سفرا فيفطر فاذا بني على صومه من حين يقدم من سفره أو يصبح من مرضه أو تطهر المرأة من حيضها وبنوا على صيامها فانه تام لهم

(ومن كتاب الأشراف): ذكر الصوم في السفر والافطار؛ قال أبو بكر؛ واختلفوا في الصوم والافطار في السفر والافطار فكان ابن عباس يقول ان شاء صام وان شاء افطر

وذكر انس بن مالك وابو سعيد الخدري ذلك عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن البصري وابراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد والاوزاعي والليث بن سعد.

وكان ابن عمرو وسعيد بن جبير يكرهان الصوم في السفر، وروينا

عن ابن عمر انه قال: ان صام في السفر قضى في الحضر

181

-