الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٤٠وقال من قال: غير هذا
مسألة: قال أبو المنذر: من نوى في الليل أن يسفر ونوى في الليل يصبح مفطرا فلم يخرج من بلده حتى اصبح في بلده ثم خرج مسافرا وافطر في يومه ذلك، فعليه بدل ما مضى من صيامه
ان
وقال من قال: غير هذا
ومن غيره، قال: قد قيل هذا وكذلك اذا افطر على ما نظن انه سار في حد السفر جاز له الافطار اذا صار مسافرا واما اذا افطر ذلك اليوم وهو يعلم ان ذلك لا يجوز له فعليه الكفارة لان ذلك صوم بني في الحضر وهو
صوم
الحضر
رجع، ومن صام في السفر ثم رجع وافطر في السفر انتقض عليه ما صام في السفر وكذلك كل صوم في السفر اعقبه افطار فيه انتقض الا ان يكون هذا المسافر رجع الى موضع تمامه ثم رجع سفر وأفطر فانه لا نقض عليه فيما صام في السفر الأول بالافطار في السفر الثاني
ومن غيره: وكذلك قال ابو سعيد ـ رحمه الله ـ في هذا
رجع. ومن دخل عليه شهر رمضان في أهله فصام اياما ثم خرج فسافر فأفطر أياما ثم رجع الى أهله أو بلده فصام اياما ثم خرج في سفر ايضا فأفطر اياما فما صام في أهله فهو تام له ويقضي ما افطر في سفره
مسألة: ومن سافر في شهر رمضان فأفطر اياما في سفره ثم رجع من سفره فلبث ما شاء الله في بلده وسفر أيضا الى ان مات ولم يقض ما عليه فان صام عنه احد اجزى عنه ولو لم يوص بذلك
12.